فصل: 160- دية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



وقد نصت الفقرة (ج) من البند أولا من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على اختصاص الهيئة بالادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة الهيئة التنظيمية. وبينت (المادة الستون) من مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام مهام المدعي العام على النحو التالي:
1- يتولى المدعي العام مباشرة دعوى الحق العام أمام الجهات القضائية المختصة بنفسه في المواعيد التي تحددها، وتقديم أدلة إثبات الجريمة وطلب إدانة المتهم وتوقيع العقوبة اللازمة عليه.
2- يباشر المدعي العام دعوى الحق العام بموجب لائحة يبرز فيها الوقائع الثابتة في القضية، والأوصاف الجرمية، وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم، والإشارة للنصوص الشرعية، أو النظامية للعقوبة المنطبقة وطلب إنزالها بحق المتهمين، وتكون هذه اللائحة مستندة إلى الاستدلالات، أو إلى قرار الاتهام أو إلى الأمرين معا.
3- على المدعي العام التصدي لكل ما يدفع به المتهم أو وكيله للتنصل من التهمة، أو الطعن في التحقيقات أو تجريح الأدلة.
4- إذا ظهر أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة فلا يجوز للمدعي العام أن يطلب البراءة للمتهم بل يترك الأمر للمحكمة.
10- رفع الدعوى الجنائية:
ورد في الفصل الأول من الباب الثاني من نظام الإجراءات الجزائية، بيان كيفية رفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
1- تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. (م/16).
2- للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة.وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (م/17).
3- لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءاً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم. (م/18).
4- إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك. (م/20).
11- لائحة الدعوى العامة:
يقوم المدعي العام بتقديم دعواه مكتوبة، بصحيفة تسمى (لائحة الدعوى العامة) ويجب أن تشتمل هذه اللائحة على بيانات أساسية، مثل:
1- البيانات المتعلقة بالمتهم: اسمه، وعمره، وجنسيته، ورقم هويته، وبيان إن كان موقوفا أو مطلقا، وتاريخ توقيفه، وبيان حالته- في جرائم الزنا- إن كان محصنا، أو غير محصن، وفي جرائم الحدود، تبين الديانة.
2- مضمون الدعوى: وهو بيان نوع الدعوى التي يدعي بها ضد المتهم.
3- الوقائع: وتشمل كيفية القبض على المتهم، والتحقيق معه، وإنكاره أو إقراره، وشهادة الشهود، وتفصيل الأدلة، والقرائن، المستند عليها في توجيه الاتهام، وما انتهى إليه التحقيق.
4- ذكر موجز للأدلة المستند عليها مرتبة حسب الأقوى فالأقوى.
5- السوابق: فتبين السوابق الموجودة على المتهم، ويلاحظ أنها لا تدخل ضمن الأدلة.
6- الطلب: ويتضمن نوع العقوبة التي يطالب المدعي العام بإيقاعها على المتهم، سواء كانت حدية أو تعزيرية.
7- تختم لائحة الدعوى العامة باسم وتوقيع المدعي العام.
12- انقضاء الدعوى الجنائية:
بيَّن نظام الإجراءات الجزائية في المادتين (22، 23) كيفية إنقضاء الدعوى الجزائية على النحو التالي:
* تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
* وتنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.

.158- دليل:

1- التعريف:
الدليل لغة: من دلَّ، أي أرشد، قال ابن فارس: الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها، والآخَر اضطرابٌ في الشيء. فالأوَّل قولهم: دلَلْتُ فلاناً على الطريق، والدليل: الأمارة في الشيء، وهو بيّن الدَّلالة وَالدّلالة.
وفي الاصطلاح: هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.
وقيل في تعريفه أيضا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ولو ظنا، وقد يخصه بعضهم بالقطعي.
2- أنواع الأدلة:
الأدلة نوعان:
* النوع الأول: أدلة ثبوت الأحكام الشرعية وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، وقول الصحابي، والقياس الصحيح، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، والبراءة الأصلية، والاستقراء، وسد الذرائع.
* النوع الثاني: أدلة إثبات الوقائع وهي: الإقرار، والشهادة، والاستفاضة، والقرائن.
والذي يهمنا في هذا البحث هو أدلة الإثبات، وسنبين ما يتعلق بها بالتفصيل في مواضعها إن شاء الله.
3- الطعن في الأدلة بالتزوير: (راجع: مصطلح: تزوير).

.159- دياثة:

1- التعريف:
الدِّيَاثَةُ لغة: الالتواء في اللسان، ولعله من التذليل والتليين، وهي مأخوذة من دَاثَ الشيء دَيْثاً، ويعدى بالتثقيل فيقال ديَّث غيره؛ ومنه اشتقاق الدَّيُوث، وهو الرجل الذي لا غَيْرَةَ له على أهله.
وفي اصطلاح الفقهاء: الدياثة هي: عدم الغيرة على الأهل والمحارم.
والديوث:هو الذي يرى مع امرأته أو محرمه رجلا فيدعه خاليا بها.
وربما أطلق الفقهاء على الديوث ألفاظ: قوَّاد، قرنان، وكشخان، وقرطبان.
2- حكم الدياثة:
الدياثة محرمة، والجنة محرمة على الديوث، لما رواه الحاكم عن عبد الله بن يسار الأعرج أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق بوالديه والديوث ورجلة النساء». قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة، ومن تزوج بغيا كان ديوثا بالاتفاق).
وعدَّ الهيتمي رحمه الله الدياثة من الكبائر فقال: (الكبيرة الثانية والثمانون والثالثة والثمانون بعد المائتين: الدياثة والقيادة بين الرجال والنساء أو بينهم وبين المرد. عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث، والرجلة من النساء». رواه الحاكم في مستدركه).
وقال البهوتي: (ومن الكبائر، اليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة الله وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجره المسلم العدل، أي ترك كلامه).
3- الفرق بين الدياثة والقوادة:
الدياثة: هي استحسان الرجل على أهله. والقوادة: هي استحسان الرجل على غير أهله وهي مقيسة على الدياثة.
4- من صور الدياثة:
الدياثة كما سبق بيانها هي عدم الغيرة على الأهل والمحارم، ومن صورها ما نقله السفاريني عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وغلظ القول فيه وقال هو دياثة، فمن فعل ذلك كان ديوثا.
5- عقوبة الدياثة:
من أقر على نفسه بالدياثة، وجب تعزيره تعزيرا بليغا بالجلد والحبس، حسبما يراه القاضي، ولا يقتل ما لم يستحلها..

.160- دية:

1- التعريف:
الدِّيةُ في اللغة: حَقُّ القَتيلِ، وقد وَدَيْتُه وَدْياً. والدِّيةُ واحدة الدِّيات، والهاءُ عوض من الواو، تقول: ودَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه دِيةً إِذا أَعطيت دِيَتَه، واتَّدَيْتُ أَي أَخذتُ دِيَتَه، وإِذا أَمرت منه قلت: دِ فلاناً، وللاثنين دِيا، وللجماعة دُوا فلانا.
وفي الاصطلاح: هي المال المؤدى إلى مجني عليه، أو وليه، أو وارثه بسبب جناية.
2- مشروعية الدية:
الأصل في مشروعية الدية، الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء آية 92]. ومن السنة ما رواه النسائي عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار». وفي رواية زيادة: «وفي اليد الواحدة نصف الدية».
وأما الإجماع فقد نقله ابن المنذر رحمه الله فقال: (وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل، وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأجمعوا على ما في الآية التي في سورة النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً}.[النساء آية 92]).
3- مقدار الدية:
سبق ذكر حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، في بيان مقدار الديات، وهو في منتهى الوضوح والبيان، وقد بين مجلس القضاء الأعلى بيان هذه المقادير بالعملة النقدية الورقية، ووافق المقام السامي على ذلك، فجاء في خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 22266 في 29/9/1401هـ النص التالي: (نشير إلى خطاب سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1652/1 وتاريخ 7/9/1401هـ ومشفوعه قرار المجلس بهيئته العامة رقم 133 وتاريخ 3/9/1401هـ المدرجة نسخته بخصوص اقتراح تعديل الديات والذي تضمن ما نصه: إن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة يقترح ما يلي:
1- تكون دية شبه العمد مائة وعشرة آلاف ريال.
2- تكون دية الخطأ المحض مائة ألف ريال.
3- يسري أثر هذا التقدير من تاريخ الموافقة عليه من ولي الأمر.
4- يعتبر هذا التقدير ساريا على كل حالة لم يتم الحكم فيها قبل صدور الموافقة عليه.
5- دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، وإن دية جراحها وأطرافها مثل دية الرجل حتى ثلث الدية ثم تكون على النصف من دية الأطراف وجراح الرجل. وحيث وافق جلالة مولاي حفظه الله على ذلك نرغب إليكم إكمال موجبه).
4- أنواع الديات:
أولا: أنواعها باعتبار المجني عليه:
تتنوع الدية باعتبار المجني عليه إلى أربعة أنواع هي:
1- دية النفس. 2- دية الأعضاء.
3- دية القوى (المنافع). 4- دية الجراح.
ثانيا: أنواعها باعتبار فعل الجاني:
تنقسم الدية باعتبار فعل الجاني إلى ثلاثة أقسام هي:
1- دية العمد: وهي عند الجمهور مقدرة، وعند أبي حنيفة، ما اصطلحا عليه.
2- دية شبه العمد: وهي مقدرة، ومغلظة.
3- دية الخطأ: وهي مقدرة، مخففة. (لتفاصيل أكثر أنظر: قصاص).